مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
416
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الشروع « 1 » ؛ وذلك للنهي عن إبطال العمل ، وإطلاق الروايات الدالّة على وجوب الكفّارة إذا أبطل اعتكافه بالجماع « 2 » ، وإطلاق روايتي عبد الرحمن بن الحجّاج وأبي بصير « 3 » ، الدالّتين على وجوب إعادة المريض والحائض الاعتكاف بعد البرء والطهارة . وأجيب عن هذا الاستدلال بمنع حرمة إبطال العمل . ومنع دلالة لزوم الكفّارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الإتمام ؛ إذ لا امتناع في وجوب الكفّارة بذلك في الاعتكاف المستحب . واستبعاد ذلك وتخصيصه بترك الواجب لا وجه له . ومنع دلالة أخبار القضاء على الوجوب « 4 » . القول الثاني : الوجوب بمضيّ يومين ، فلا يجب قبله ، ويجب الثالث بعد اليومين « 5 » ، ونسب ذلك إلى أكثر القدماء والمتأخّرين « 6 » ؛ وذلك لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الإمام الباقر عليه السّلام قال : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام اخر » « 7 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام أيضا قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام » « 8 » . وبعد الالتزام بهذا الحكم يبحث حول تعديته إلى كلّ ثالث - فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تمّ الخامس - أو أنّه يختصّ بالثلاثة الأولى .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 186 . المبسوط 1 : 394 . الغنية : 147 . ( 2 ) انظر : الوسائل 10 : 546 ، ب 6 من الاعتكاف . ( 3 ) الوسائل 10 : 554 ، ب 11 من الاعتكاف ، ح 1 ، 3 . ( 4 ) مستند الشيعة 10 : 562 - 563 . ( 5 ) نسبه إلى ابن الجنيد في المختلف 3 : 443 . النهاية : 171 . الشرائع 1 : 218 . التنقيح الرائع 1 : 404 . الروضة 2 : 153 - 154 . المفاتيح 1 : 275 . مستند الشيعة 10 : 563 . ( 6 ) الرياض 5 : 516 . مستند الشيعة 10 : 562 . ( 7 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 10 : 543 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 1 .